الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
71
كفاية الأصول ( فارسى )
فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شئ لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة ، فيما كان المطلوب بالنهى طلب ترك كل فرد على حدة ، أو كان الشئ مسبوقا بالترك ، و إلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا ، فكما يجب فيما علم وجوب شئ إحراز إتيانه إطاعة لأمره ، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه و عدم إتيانه امتثالا لنهيه . غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالاصل ، كذلك يحرز ترك الحرام به ، و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلا أن قضية